المحقق النراقي
329
مستند الشيعة
( ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام ) ( 1 ) . والايراد - بعدم ظهور نفي الصلاح في الفساد - باطل ، لأن نفي الصلاح : الفساد ، صرح به اللغويون ، وبيناه مستوفى في كتاب العوائد . نعم ، لا يتم الاستدلال بجزئها الأخير ، وهو قوله : ( ما كان من طعام ) إلى آخره ، لجواز أن يراد مما سمي فيه الكيل ما بيع بوزن معين . وقد يستدل أيضا بمرسلة ابن بكير : عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن تأخذه كله بتصديقه ، وإما أن تكيله كله ) ( 2 ) . وموثقة سماعة : عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : ( أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن فتشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع : إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس به ) ( 3 ) ، دلت بالمفهوم على البأس - الظاهر في التحريم - فيما إذا لم يكله المشتري الأول ولم يزنه . وبالأخبار الناهية عن صاع غير صاع المصر ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 179 / 4 ، الفقيه 3 : 131 / 570 ، التهذيب 7 : 36 / 148 ، الوسائل 17 : 342 أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 5 : 195 / 13 ، التهذيب 7 : 125 / 545 ، الوسائل 17 : 344 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 178 / 1 ، التهذيب 7 : 37 / 158 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) الوسائل 17 : 347 أبواب عقد البيع وشروطه ب 6 .